للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح جائز]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز أخذ غرض ما من مسجد إلى مسجد آخر

المقصود مواد بناء لمسجد تؤخذ للاستعمال في مسجد آخر.....وجزاكم الله عنا كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المسجد الذي وقف عليه أولاً بحاجة إلى أموال الوقف فلا يجوز تحويلها إلى مسجد آخر، مراعاة لشرط الواقف، وأما إن لم تكن حاجة في المسجد الموقوف عليه فإنه يجوز حينئذ صرف ما زاد في مسجد آخر، لأن الواقف إنما قصد القربة، وهي حاصلة بذلك إن شاء الله،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى ٥/٤٢٩ (ويجوز تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند) . انتهى كلامه رحمه الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>