للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[واجبات الزوج تجاه زوجتيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل متزوج منذ ١٥ عاما ولدي أربعة أطفال وعمري ٤٤ عاما لست مرتاحا مع زوجتي لأنها لم تعطني حقوقي كاملة وترفض معاشرتي صبرت عليها كثيرا وقمت بعلاجها دون فائدة وأخبرتها بأني سأتزوج وأنا الآن وفرت السكن للاثنتين وأستطيع أن أنفق على بيتين ولكن أريد منكم نصحي في كيفية العدل مع زوجتين في حين أنني سأعيش مع الثانية ولن أبيت مع الأولى لأني أنا الآن لا أبيت معها وعندما أتزوج سأبيت مع الثانية وتكون حياتي معها وسأنفق على الأولى ولن أنقص شيئا عليهم بإذن الله وأنا لا أريد تطليقها لأجل الأطفال إلا في حالة أنها طلبت ذلك. أرجو إفادتي وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أخي بارك الله فيك أنه يلزمك عند التعدد أن تعدل بين نسائك في المبيت والنفقة الواجبة والسفر بهن، ويحرم عليك أن تترك المبيت عند واحدة منهن؛ إلا إذا تنازلت هي عن حقها في المبيت، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: (فتجب) المساواة بينهن، فيحرم التفضيل وإن ترجحت واحدة بشرف أو إسلام أو غيرهما لاستوائهن في مقاصد النكاح وأحكامه. انتهى. لكن من حق من تنازلت عن حقها في المبيت أن تطالب به في المستقبل متى شاءت ذلك، وإذا طالبت به وجب على الزوج أن يعطيها حقها، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وللواهبة أن ترجع) في هبتها متى شاءت، ويعود حقها في المستقبل لأن المستقبل هبة لم تقبض (فيخرج) بعد رجوعها من عند الموهوب لها (فورا) ولو في أثناء الليل والتصريح بالفورية من زيادته (ولا ترجع في الماضي) كسائر الهبات المقبوضة (ولا قضاء) عليه (لما قبل العلم بالرجوع) لأنه إذا لم يعلم لم يظهر منه ميل. انتهى. وقد سبق ذكر الأحكام التي تراعى عند تعدد الزوجات في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: ٣٦٠٤ والفتوى رقم: ٣٠٣٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>