للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبناء المرضع هل يحرمون على ابنة الابن من الرضاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي رضع من زوجة خاله مع ابنة خاله الكبرى عدة مرات جعلتها أخته بالرضاعة، سؤالي هو: هل إخوتها الذكور يعتبرون إخوة أبي بالرضاعة وبالتالي هل يعتبرون أعمامي بالرضاعة أي هل هم محرمون عليّ وهل أستطيع خلع حجابي بوجودهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجة خال أبيك إذ رضع منها أبوك وهو في الحولين الأولين من عمره خمس رضعات مشبعات من الرضاع فإنها تصير أمه، ويعتبر أبناؤها الذكور أعماماً لك من الرضاعة، وبالتالي فيجوز لك وضع الحجاب بحضورهم وأن ينظروا منك إلى ما يجوز للرجال نظره من محارمهن من النساء كالكفين والرأس والرقبة مثلاً، وراجعي الفتوى رقم: ٢٠٣٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>