للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم غسل الأنثيين في الاستنجاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[عند الاستنجاء هل غسل الخصيتين سنة أو مستحب أو من النظافة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالاستنجاء هو غسل المخرج فقط؛ إلا إذا انتشر الخارج فيجب حينئذٍ غسل ما أصابه الخبث، وغسل الأنثيين " الخصيتين " في الاستنجاء ليس مشروعًا، ولا بأس به لأجل التنظف، ويستحب -ولا يجب- غسل الأنثيين عند خروج المذي وهو مذهب الجمهور، لحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، وفيه: فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ

وأصل الحديث في الصحيحين دون ذكر الأنثيين، وقد ضعف بعضهم هذه الرواية وصححها آخرون، وممن صححها أبو عوانة في صحيحه والنووي في المجموع والحافظ ابن حجر في التلخيص، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب وهو رواية عن أحمد لأن الأمر يقتضي الوجوب، وحمله الجمهور على الاستحباب، أو أنه في حالة إصابة الأنثيين بشيء من المذي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>