للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أخذ الابن أجرته التي منعه أبوه إياها بغيرعلمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خير المرسلين ...

إني أشتغل مع أبي الذي لم يحترم الأجر المتفق عليه، فأصبحت أتصرف في المال الذي نتاجر به حسب

المتطلبات المنزلية يعني أني آخذ مالا من غير علمه لسد حاجيات أسرتي، فهل يعتبر ذلك المال حراما وأكون عاصيا لله؟ وفقكم الله في خدمة الدين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعمل أجيراً عند أبيك فليس له الحق في منعك الأجرة المتفق عليها بينكما بغير وجه حق، ولم يرخص الشرع للأب بالتصرف في مال الابن إلا في حدود معينة ووفقاً لضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: ٥٠١٤٦.

وعليه، فإن كان أبوك قد رفض إعطاءك الأجرة التي اتفقت معه عليها ولم يكن ثم ما يسوغ له ذلك، فلك الحق في أن تأخذ من ماله بقدر نصيبك من تلك الأجرة، ولا إثم عليك في ذلك، ولا يكون هذا المال الذي أخذته مالاً حراماً، والواجب عليك الحذر من أمرين:

الأول: أن تأخذ أكثر من قدر أجرتك، فإنك تأثم بذلك، وتكون هذه الزيادة محرمة يجب عليك ردها.

الثاني: الإساءة إلى والدك ولو بأدنى درجات الإساءة، فإن هذا عقوق، ومن حق الأب أن يبره ابنه ولو أساء إليه الأب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٤٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>