للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المعتدة من وفاة هل لأخي زوجها الذي ربته صغيرا أن يراها]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي توفي قبل ٢٠ يوما، ووالدتي لزمت العدة ولكن لي عم أمي ربته منذ كان عمره ٧ سنوات لأنه يتيم.

هل يحق له أن يراها أم فقط يسلم عليها بحضور أولادها؟

أرجو الرد وجزاكم الله ألف خير.؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالدك، وبخصوص عمك فإن كان أجنبيا من أمك وصار بالغا فإنه يعامل أمك معاملة المرأة الأجنبية عنه، وأمك إن كانت عجوزا لا يشتهى مثلها فله السلام عليها والنظر إليها من غير خلوة بها.

أما إذا كانت ممن يشتهى مثلها فيتحرز في معاملتها، وله أن يسلم عليها إن لم يخف فتنة بدون مصافحة طبعا.

كما يجب عليها ارتداء الحجاب بحضوره، ولا يجوز له النظر إليها مطلقا على القول الراحج ولو مع عدم الخلوة، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٤٧٠، ٦٨٢٦٨، ٩٩٠٩٣.

وهذا الحكم شامل للأجنبية مطلقا سواء كانت معتدة من وفاة أم لا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>