للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الذهاب إلى إحدى الزوجتبن في نوبة الأخرى]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسال عن كيفية تحقيق العدل بين الزوجات، هل هو المساواة في كل شيء أم هو في القسم في المبيت فقط ولا تشترط المساواة في غير ذلك من نفقة وسكنى بمعنى أنه ينفق عليهما لكن بغير شرط المساواة ويسكن كل منهما مسكنا ربما يكون أفضل أو أوسع من الآخر، حيث إنه يشق تحقيق المساواة الحقيقية في غير المبيت

أم انه إذا اشترى لإحداهما عباءة أو كيلو تفاح مثلا فيجب عليه أن يشترى للأخرى نفس الشيء والنوع؟

وإذا كانت إحدى الزوجتين تسكن مع حماتها المريضة التي تحتاج للرعاية، هل يجوز للزوج الذهاب لأمه لتفقد حالها قليلا من الوقت ثم الذهاب إلى صاحبة النوبة؟

أفيدونا مأجورين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العدل بين الزوجات واجب في الجملة، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:

٢٩٦٧، ٤٩٥٥، ١١٣٨٩

أما النفقة الواجبة وتوابعها فتجب لكل زوجة ولو كانت دون ضرة بالاتفاق، وأما العدل في الزيادة على الواجب ففيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه، وقد سبق مفصلا في الفتوى رقم ١١٣٨٩ وإذا كانت إحداهن محتاجة إلى شيء والأخرى غير محتاجة له فإنه لا يجب العدل فيه، وانظر الفتوى رقم ٢١٧٣٥

وأما الدخول على إحداهن في نوبة الأخرى إذا كان لحاجة فلا بأس كأن يذهب لتفقد أمه المحتاجة لرعايته

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>