للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يشرع التيمم إلا عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي مريضة جدا وهي بسبب المرض مقعدة لاتمشي (شلل نصفي) ونحضر كل شيء تريده لهاعلى السرير هل يجوز لها التيمم للصلاة وعدم الوضوء؟ وهل التيمم يكون لكل صلاة؟ وعلى ماذا يكون التيمم؟ وهي تنسى ما تقول عند السجود ونقوم بتلقينها؟ وهل يجوز لها صلاة الفرض فقط وتترك السنة لأنها تتعب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أمك لا تتضرر باستعمال الماء فالواجب عليها الوضوء، وإن كانت تتضرر به بحيث يزيد في مرضها أويطيل مدته تيممت، لأن الذي لا يستطيع استعمال الماء لمرض، حكمه التيمم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١١٣١٥، وإن كان الماء لا يسبب لها مرضا إلا أنها لا تستطيع فعل الوضوء فإن وجدت من يوضئها تعين عليها الوضوء ولا يجزئها التيمم، قال في البحر الرائق في الفقه الحنفي: لو وجد من يوضئه ولو زوجته أو غيرها لا يجزئه التيمم في ظاهر المذهب. انتهى. وقال النووي في الفقه الشافعي: إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعا أو بأجرة المثل إذا وجدها وهذا لا خلاف فيه.

وفي حال ما إذا كان فرضها التيمم بأن كان الماء يضر بها ضررا محققا أو مظنونا ظنا قويا بتجربة أو إخبار طبيب عارف، فقد اختلف أهل العلم هل يصلى بالتيمم أكثر من فرض، ولبيان ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١٢٦٩٩، والتيمم يكون على التراب الطاهر الذي يعلق منه غبار باليد، وقيل يجوز على الأحجار وغيرها من كل ما هو جنس التراب، وقد سبق توضيح أنواع الصعيد في الفتوى رقم: ٢٨٠٩٩، ولا بأس بتذكيرها التسبيح إن كان تنساه مع أن التسبيح في الصلاة غير واجب عند الجمهور، وعليه فلا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٦٤٤٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>