للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزواج الصوري من كافر للحصول على إقامة]

[السُّؤَالُ]

ـ[فتاة صاحبة شهادة جامعية مطلوبة في أوروبا، المشكلة أني عاطلة عن العمل منذ ٤ سنوات، ليس لي عائل (أب، أخ...) وأسرتي لها ديون كثيرة وتنتظر أن أعمل، ولكن انقطعت بي السبل، رجل من معارفنا وهو أهل ثقة ويعمل في فرنسا أخذ قضية العائلة على عاتقه وهو يبحث لي على عقد عمل منذ أشهر ولكن القوانين الصارمة هناك تصعب الأمر، المهم الحل المتاح الآن زواجي من صديق له فرنسي (غير مسلم) زواجا صوريا وهو يضمن لي الطلاق بعد أن أتحصل على أوراق الإقامة، وقد اتفق معه على ذلك، لست مرتاحة لهذا الحل، ولكن ما العمل، فأفتونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإقدام على هذا الزواج بالصورة المذكورة في السؤال لا يجوز، لأنه من باب اللعب والاستخفاف بهذا الأمر المعظم شرعاً -وهو النكاح- ووضعه في غير موضعه، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا {البقرة:٢٣١} ، وقال تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ً {النساء:١٤١} ، كما أن الكافر لا يؤمن فقد يستغل العقد الإداري ويرغمك به، والمسلمة لا يجوز لها نكاح الكافر إجماعاً، والنكاح من الأمور التي هزلها جد، فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وقد فسر العلماء الهزل بأنه: هو أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، وهذا هو عين المسألة المطروحة.

لذا فإنا نقول مرة أخرى لا يجوز لك الإقدام على هذه العملية تحت أي ظرف، فاتقي الله تعالى، واسأليه أن يفرج همك، ويرزقك عملاً مباحاً تتعففين به عن الحرام. وإياك والعجلة والقنوط فإنهما يمنعان إجابة الدعاء. وللفائدة انظري الفتوى رقم: ٢٧٧٢١، والفتوى رقم: ٦٢٢٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>