للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يتيمم إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.

والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل يتيمم لكل موجب للغسل كما يغتسل لكل موجب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من قام به موجب من موجبات الغسل وجب عليه أن يغتسل ولا يجزئه التيمم بدل الغسل، ولا يجوز له إلا في حالة العجز عن استعمال الماء أو فقده، وعندئذ يصير له التيمم بديلاً عن الغسل فيستبيح به الصلاة ومس المصحف وغيرهما مما شرطت له الطهارة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>