للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز استخدام السحر ولو لمقصد صحيح]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم السحر إن كان القصد منه الإصلاح بين الزوجين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز استخدام السحر لأي مقصد من المقاصد، حسنا كان أم سيئا، لأن السحر من أعظم الموبقات، فلا يجوز تعلمه ولا تعليمه ولا تعاطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وحذر منه أشد التحذير، ورتب عليه أشد أنواع الوعيد وهو الحكم بكفر من يفعل ذلك، ولمزيد من الفائدة في هذا الأمر تراجع الفتوى رقم:

٢٤٧٦٧، والفتوى رقم: ١٩٦٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>