للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز للزوجة أن تكشف على زوج أم أبي زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز لزوجتي أن لاتتحجب عن زوج أم أبي؟ وهل يعد فعلا في مقام الجد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زوج الأم أو أم الأب يحرم عليه جميع فروع زوجته، لقوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:٢٣] . وأما زوجة الربيب فإنها أجنبية على زوج أم أبي زوجها، بل على زوج أمه المباشرة، بل وله أن يجمعها مع أم زوجها في نكاح واحد. قال الشيخ علي الأجهوري:

وجمع مرأة وأم البعل ... أو بنتها أو رقها ذو حل

وعليه؛ فلا يجوز لزوجتك أن تكشف على زوج أم أبيك، وليس هو في مقام الجد بالنسبة لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>