للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جسد الآدمي الميت طاهر]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أصاب ملابسي أثناء تشريح الميت شيء من لحمه وصليت فيها فهل تعتبر صلاتي صحيحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجسد الآدمي الميت طاهر وأجزاؤه طاهرة أيضا على الراجح من أقوال أهل العلم. وعلى ذلك فالملابس التي مسها شيء من ذلك طاهرة تجوز فيها الصلاة وغيرها من العبادات. إلا إذا أصاب الملابس دم من ذلك فالواجب تطهيرها لأن دم الآدمي نجس عند الجمهور، وراجع الفتوى رقم: ٣٩٧٨

وأما الغسل من ملامسة الميت مباشرة أو غير مباشرة فلا يجب، وإنما الوارد الأمر لمن غسل الميت أن يغتسل كما في المسند والسنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسل ميتاً فليغتسل" حسنه السيوطي، وصححه الألباني.

... ... ... ... ... ... والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>