للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تشترى العقيقة بالمال المقبوض من الجمعية؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أقوم بعمل عقيقة لابنتي، والسؤال هو: أنا قمت بعمل جمعية وأريد أن اشتري العقيقة من هذا المال الذي قبضته من الجمعية، هل هذا يجوز، وهل يجوز أن اشتري العقيقة وأنا مدينة لأحد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصدين بالجمعية جمعية الموظفين التي يدفع كل شخص فيها قسطاً كل شهر ويعطونه لأحدهم ثم للثاني ثم للثالث، فإنه لا حرج في أخذ ثمن العقيقة منها، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٩٥٩، ٤٠٥٨٤، ٤٩٠٧، ٣٥٠٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>