للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحالات التي يجزئ فيها نضح الثوب بالماء]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي سلس بول فهل يجوز لي أن أرّش قطرات ماء على منطقة معينة من ملابسي الداخلية أعتقد (غير متيقن) أن قطرات البول قد سقطت فيها وذلك من باب تطهير ثيابي كي أصلي, مع العلم بأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتطهير ثيابي عندما أكون في الأماكن العامة مثل العمل, مع العلم أيضا أني جربت وضع أقمشة ومناديل ورق للحيلولة دون سقوط قطرات البول على ملابسي الداخلية ولم تنفع، الرجاء إفتائي إن كانت تجوز هذه الطريقة وإن كانت خاطئة فأفيدوني بالصواب (بالتفصيل) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا شككت في إصابة بعض قطرات البول لثيابك فعند المالكية يجب عليك نضح قليل من الماء على الموضع الذي شككت في إصابته، ولا يستحب هذا النضح عند الحنابلة، كما تقدم في الفتوى رقم: ٤٧٦٦١.

وبالتالي فالأفضل في حقك استعمال الرَّش المذكور خروجاً من خلاف أهل العلم، وإن تحققت من إصابة بعض البول لثيابك فلا يكفي النضح في هذه الحالة، بل لا بد من غسل المحل الذي أصابه البول حتى تزول عين النجاسة ورائحتها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٨٥٢١.

وعليه؛ فإذا كنت متحققاً من إصابة بعض قطرات البول لثيابك فلا يكفيك النضح؛ بل لا يجزئك إلا غسل محل النجاسة بالماء حتى تزول عين النجاسة ورائحتها، وإذا صليت بثوبك من غير غسل مزيل للنجاسة عامداً فصلاتك باطلة تجب إعادتها، وإن كان ذلك نسياناً أو جهلا فلا إعادة عليك بناء على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما تقدم في الفتوى رقم: ٦١١٥.

مع التنبيه على أنه يستحب نضح بعض الماء على الفرج أو السراويل لقطع الوسوسة في شأن خروج بعض قطرات البول بعد الاستنجاء. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ٦٠٠٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>