للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حقوق الزوجة والولد]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما الحكم الشرعي في التفاضل بين الزوجه والولد الذي ليس منها, أيختار الأب ابنه على زوجته أم يختار الزوجة على الولد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى الرجل حق لكل من زوجته وولده، حق في النفقة والرعاية والمسكن ولا تعارض بين حقيهما إلا أن يعجز عن القيام بهما جميعا, فإنه يقدم في النفقة زوجته على ولده كما نص على ذلك الفقهاء؛ لأن نفقة الزوجة في مقابل حق, ونفقة الأقارب ومنهم الولد نفقة واجبة ولكنها ليست في مقابل حق، بل هي من باب المواساة, ونفقة الزوجة نفقة مقدرة ونفقة الأقارب بقدر الحاجة وليست نفقة مقدرة، ونفقة الزوجة واجبة على الزوج وإن كانت الزوجة غنية، بخلاف نفقة الأقارب فلا يجب على الأب أن ينفق على من تلزمه نفقته من ولد أو غيره إلا في حال حاجة القريب.

ونقصد بنفقة الزوجة النفقة الواجبة التي تم بيانها في الفتوى رقم: ٥٠٠٦٨، فإن كان في ملك الرجل ما يزيد على ذلك وجبت نفقة الولد.

وأما إن كان الدافع إلى اختيار أحدهما هو الشجار والخصام مع قدرته على الإنفاق عليهما معا، فلا يجوز له ترك نفقة ولده المحتاج إلى الإنفاق عليه، ولايجوز له أيضا ترك تربيته وإيوائه والإحسان إليه، لأن هذا واجب عليه، وإمساك الزوجة ليس بواجب، بل يمكنه أن يسقط الحق الذي عليه تجاهها بالطلاق.

وننبه إلى أن من حق الزوجة أن تستقل بمسكن وخاصة إذا كان في بقاء ولده معها ضرر يلحقها, كأن يكون الولد سيء الخلق، فيمكن في هذه الحالة أن يفرد الأب لولده مسكنا مستقلا ولو في نفس البيت، أو أن يضع الولد عند أقاربه كجدته أو عمته ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>