للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ عمولة من العميل بدون علم صاحب العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في معرض للسيارات مسؤول مبيعات ونتعامل مع شركات تمويل إسلامية وعندما نبيع سيارة عن طريقها تصدر شيكا باسم المعرض بـ١٠٠ ريال عمولة لي كمسؤول مبيعات ولمندوب المعرض، ولكن صاحب المعرض يستحلها ويقول هي من حق المعرض، علما بأن شركة التمويل تقر بأن العمولة للمندوب، فهل أقع في الإثم عندما آخذ هذا الحق المسلوب مني بدون علم صاحب المعرض بأي صورة من الصور، علما بأننا حاولنا أن نوضح له أن هذه العمولة من حقنا دون جدوى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأخ السائل يعتبر أجيراً خاصاً لدى هذا المعرض، فليس له من الحق إلا ما تعاقد عليه مع صاحب المعرض من الراتب ونحوه، ولا يجوز له أخذ العمولة المشار إليها في السؤال إلا بإذن صاحب المعرض، فإن أخذها دون علمه كان ذلك من هدايا العمال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: ١٧٨٦٣، ٦٠٦٧٠، ١٠٨٦٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>