للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوصية للوارث لا تجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت جدتي وتركت وراءها تركة، ومن ضمنها مال، وقالت لامرأة أن تترك هذا المال عندها لابنها المريض، وهو مختل عقليا، وابنها الآخر عاقل وهو محتاج لهذا المال، فهل يجوز أن يأخذ العاقل المال؟ علما بأن ابنها المريض موجود في أفضل المستشفيات على حساب الحكومة ويتلقى أفضل الخدمات؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمال الذي تركته جدتك عند المرأة، يجب أن يضاف إلى التركة ويقسم بين الورثة على حسب أنصبتهم فيها، ذلك أن الوصية للوارث لا تجوز، لحديث: لا وصية لوارث. رواه الترمذي.

إلا أن يتراضى جميع الورثة على ترك هذا المال للولد المريض، فلا بأس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>