للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ورثة المستأجر لا يرثون العقار المستأجر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل في موضوع الميراث، الرجاء مساعدتي في أقرب وقت، القصة شائكة نوعا ما: ترك أبي "حقا تجاريا" بدون أوراق ولا دلائل سوى وصول الكراء، وفي القانون "الحق التجاري" ملك لمن يستعمله، أنا وإخوتي سمحنا لأختنا أن تستغل هذا "الحق التجاري" لمدة إحدى عشرة سنة وبهذا أصبح "الحق التجاري" ملكها لأنها دفعت الكراء ودفعت الضرائب بنفس عنوان المحل وباسمها، ثم باعته وقبضت الثمن على ذلك الأساس ونحن أصبحنا لا نملك شيئا قانونيا، فهل شرعا أيضا نحن الإخوة لم يعد لدينا شيء، نحن في المجموع سبع بنات ورجل واحد وزوجة أب وأمي مطلقة، الموضوع أثار الكثير من المشاكل والتوترات وأنا شخصيا لا أنام الليل وأريد تفسيرا في أقرب وقت لأن أعصابي لم تعد تستحمل، الرجاء منكم مدي بالإجابة؟ أعانكم الله على فعل الخير وجزاكم ثوابه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي فهمناه من السؤال هو أن حق أبيكم المذكور يتعلق بإيجار عين (عقار أو محل تجاري..) ولم يكن يملكه، وإنما كان مستأجراً له لمدة غير محددة، وقد تنازل الورثة لإحدى بناته عن الحق في المحل مدة.. ثم باعت هي ذلك الحق، وإذا كان الأمر كذلك فإن الذات المستأجرة لا بد لصحة إجارتها من بيان تحديد المدة التي تنتهي فيها الإجارة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة، وجب فسخه. وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: ٦٨١٩.

ولذلك فالعين المستأجرة تعتبر باقية على ملك صاحبها، ولا يحق لورثة المستأجر تملكها أو التصرف فيها بغير إذنه إذا انتهت مدة الإجارة المحددة. وبذلك تعلمين أنه لا حق لكم جميعاً ولا لأختكم التي تنازلتم لها ثم باعت هذا المحل المستأجر؛ لأنه يعود إلى مالكه الأصلي بانتهاء مدة التأجير أو بفسادها لعدم تحديد المدة. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: ٦٨١٩، والفتوى رقم: ٩٠٥٧ وما أحيل عليه فيهما.

ولذلك نوصيكم بتقوى الله تعالى، والبعد عما حرم الله تعالى، كما نوصيكم بإصلاح ذات البين وصلة الرحم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>