للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقوم تاجر بالبيع نقدا وتقسيطا فما هو حكم البيع بالتقسييط إذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقداً وتقسيطاً؟

فمثلاً يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقداً مائة حنيه وثمنها قسطاً مائة وعشرون جنيهاً مثلاً

فهل هذا يعتبر من قبيل الربا؟

وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقداً للتاجر (بمائة جنيه) ثم بيعها للزبون بمائة وعشرين جنيهاً

كما كان التاجر سيبيعها قسطاً فهل هذا يعتبر أيضاً من قبيل الربا المحرم؟

١-]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصورة الأولى: لا حرج فيها، بشرط أن لا يتم البيع إلَاّ بعد اتفاق الطرفين على إحدى الصفقتين: النقد أو التقسيط، منعاً لحصول الجهالة بالثمن.

والصورة الثانية: جائزة أيضا، إذا قام هذا الشخص بشراء السلعة شراء صحيحاً، ودخلت في ملكه، ثم يبيعها بعد ذلك لطالبها بما شاء كسابقه. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>