للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم كتابة الموظف وقتا غير الذي انصرف فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف وأقوم بالتوقيع للحضور والانصراف، ومعلوم أن أوقات الدوام محددة بأوقات معينة، حسب لوائح العمل، ولكن متعارف بيننا أن الانصراف قد يتقدم بدقائق من غير أن يؤثر على العمل، ومن غير أن يعترض المسؤول، علما أنه في ورقة الحضور والانصراف مكتوب الوقت الرسمي المعين فهل يعتبر توقيعنا نوعا من الكذب عند ذلك، مع أن هذا الأمر ليس بأيدينا، بل بحسب الظروف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كتابة الإنسان عند الانصراف وقتا غير الوقت الذي انصرف فيه يعتبر نوعا من الكذب؛ لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. واعلم أن الانصراف قبل نهاية الدوام لا يجوز دون إذن من الجهة التي تعمل بها، ولكن إذا كان الوقت مكتوبا في شكلية توقعون عليها عند القدوم والانصراف، فلا شك أن تحري جميع الموظفين التوقيع عند تلك الدقيقة المحددة من الصعوبة بمكان، فلعله لا يضران أن يتقدم البعض قليلا إذا كان المسؤول المخول بالإذن عالما بذلك ولم ينكره عليكم، ولكن الأولى أن يحتاط الإنسان ويوقع بعد نهاية الدوام الرسمي.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٩٤٠٥، ٢٦٨٢٨، ٥٢٤٧٦، ٥٢٦٢٩، ٩٥١٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>