للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز التوكيل في إخراج الزكاة بشروط]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب أدرس في ألمانيا للحصول على الفيزا، وضعت مبلغا ماليا في بنك، المبلغ دفعه لي والدي مع العلم أن معظم المبلغ كان دينا استلفه والدي، المال مضى عليه حول لأنه لايسمح لي إلا أخذ مبلغ محدد كمصروف شهري. هل على المبلغ زكاة؟ وإن وجبت الزكاة هل علي أم على والدي؟ وهل تجزئ إن دفعها أحدنا عن الآخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المال قد دخل في ملكك بهبة والدك إياه لك إن كان قد وهبه لك كما هو الظاهر، ومن ثم فعليك زكاته إذا كان بالغا النصاب وحال عليه الحول الهجري من وقت دخوله في ملكك، وقد بينا أن المال المحجوز عليه تجب فيه الزكاة، وانظر لتفصيل القول في هذه المسألة الفتوى رقم: ٩٦١٨٨. والزكاة تلزمك أنت ولا تلزم والدك لأن المال ملك لك، ولكن لو وكلت أباك في إخراجها جاز وإن أخرجها من ماله لأن التوكيل في إخراج الزكاة جائز، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والتوكيل في إخراج الزكاة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة العمال لقبض الزكاة، فيأخذونها من أهلها ويأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.

ولو أخرجها والدك بغير علمك أو توكيلك له لم تجزئك لأنها تفتقر إلى نية من هي عليه، وانظر الفتوى رقم: ٩٩٠٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>