للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقسم ألا يطلق امرأته ويريد أن يطلقها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا لقد حلفت على القرآن عندما تزوجت لزوجتي بأن لا أخونها وأن أكون نعم الزوج المتقي لحدود الله معها وأن لا أتزوج عليها بأخرى وأن لا أطلقها وأن لا أتراجع عن حلفي هذا ولكن الحاصل بأن الحياه مع زوجتي أخذت مجرى آخر وأصبحت الحياه بيننا لا تطاق وإني أُشهد الله على سريرة روحي قد أعطيتها الفرص وتحملتها وإني أريد الآن أن أطلقها لاستحالة الحياة بيننا أفيدوني في حلفي ما كفارته وفي وضعي مع زوجتي ماذا، إني لا أريد أن أبغض الله مني بارك الله فيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا ابتداء ننصح الأخ السائل بعدم التعجل في الطلاق، وليسع إلى الإصلاح ما استطاع، فإن تعذرت الحياة مع زوجته بعد ذلك فله أن يطلقها، وعليه كفارة يمين لحنثه في يمينه بأنه لا يطلقها، وتلك اليمين لا تحرم عليه الطلاق، وإنما تلزمه بها كفارة يمين إذا وقع الطلاق، وقوله بأنه حلف أيضا أن لا يتراجع عن حلفه إن كان مقصوده به أنه حلف أن لا يحنث في يمينه فإنه تلزمه كفارتان لليمين حينئذ، الأولى لحنثه بالطلاق، والثانية لحنثه بحنثه في اليمين، ولكن هل تتداخل الكفارتان إن لم يكفر عن أحدهما بعد فتكفي كفارة واحدة لأن موجبهما واحد وهو اليمين بالله، أم تلزمه كفارتان ولا تتداخلان في ذلك خلاف بين الفقهاء، جاء في الموسوعة الفقهية: (اختلف الفقهاء فيما يجب بالحنث في الحلف بأيمان متعددة على أمور شتى، نحو أن يقول: والله لا أدخل دار فلان، والله لا أكلم فلانا ففعل ذلك كله على قولين:

القول الأول: أنه يجب على الحالف لكل يمين كفارة، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو ظاهر كلام الخرقي، ورواية عن أحمد.

القول الثاني: أنه يجب على الحالف كفارة واحدة، وبه قال أحمد في رواية ابن منصور، قال القاضي: وهي الصحيحة وهو قول محمدٍ من الحنفية. اه ـ

وعلى قول الجمهور فإنه يلزم الأخ السائل كفارتا يمين إحداهما على حنثه في الطلاق، والثانية على حنثه في يمينه أنه لن يحنث وهذا القول هو الذي نرى رجحانه فالأخذ به أولى وأحوط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>