للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يحرم الرجل من الميراث إذا طعن بعض الورثة في نسبه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أتمنى منكم توضيح الجانب الشرعي في هذه المسالة توفي جدي وبعد وفاته حدثت مشكله بين أعمامي في الميراث وحدث خلاف بينهم حيث رفض احد أعمامي أن يتقاسموا الميراث مع أخيهم الأكبر لأنه ابن غير شرعي على حد قوله ولم يثبت هذا الشيء ولكنه أخبر بان جدي صارحه بهذا الشيء ولكنه اضطر لإضافة عمي هذا وتسميته باسمه لجهله في بعض الأمور في ذلك الوقت واعترف به وتزوج أمه ثم طلقها.. وهو الآن رجل طاعن في السن ومريض وأعمامي لا يريدون أن يفعلوا ذلك مراعاة لمشاعره وكي لا تتكلم الناس في جدي وتصبح فضيحة وهو قد توفي وكان من أهل الخير والجميع يشهد بذلك هل موقف عمي صحيح ويقول إن عنده ما يثبت ذلك أم يجب الستر؟ أرجوكم أفيدوني فنحن في حيرة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل المذكور معروفا عند الناس في وسطه الاجتماعي بأنه ابن لجدك، ولا يوجد دليل شرعي ينفي ذلك فإن على إخوانه أن يعطوه حقه من تركة أبيه وما ذكره عمك يعتبر مجرد دعوى.

ثم إن أهل العلم اختلفوا فيمن زنى بامرأة فحملت منه ثم تزوجها زواجا شرعيا فذهب بعضهم إلى لحوق الحمل به وأنه يعتبر ولدا شرعيا له، فقد أجاز ذلك إسحاق بن راهويه وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار من التابعين، وأبوحنيفة من أئمة المذاهب كما في المغني لابن قدامة الحنبلي.

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يلحق بالزوج الذي حصل منه الحمل ولا يرث منه..

وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: ٦٠٤٥، نرجو أن تطلع عليها.

وعلى القول بعدم اللحوق وهو قول الجمهور فإن دعوى عمك لا قيمة لها شرعا كما تقدم وخاصة أنها جاءت بعد وفاة الجد.

والذي ننصحكم به بعد تقوى الله تعالى هو الحفاظ على إصلاح ذات البين وعدم الخوض في الشائعات.

وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتويين: ٢٨٥٤٤، ٣١٢٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>