للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مقدار النفقة على حسب العرف ووسع الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف تحسب النفقة للزوجة بعد الطلاق وهل يشترط المدة التي قضيتها في الزواج مع العلم بأن زوجي لم يصرف علي أي شيء في شهور العدة ولم آخذ مؤخر الصداق حتى الآن وأنا عدتي قضيتها في بيت أهلي لأن زوجي قام بتغيير كالون باب الشقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة التي تلزم الزوج نفقتها هي الرجعية أو الحامل فإن كنت رجعية فلك نفقتك على زوجك حتى تنقضي عدتك، وأما إن كنت بائناً منه بأن كان قد طلقك آخر ثلاث تطليقات فلا نفقه لك عليه إلا أن تكوني حاملاً.

وأما تقدير النفقة فلا حد له ويرجع فيه إلى العرف ووسع الزوج، وينبغي الرجوع إلى المحاكم الشرعية وعرض المسألة عليها سيما إذا كان فيها خصومة لإلزام كل طرف بما يجب عليه.

وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٨٨٤٥، ٩٧٤٦، ٤٧٩٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>