للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يشترط في جواز المسح على الجوربين لبسهما بعد الوضوء مباشرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي يتعلق بلبس الجوارب والمسح عليها، ولكني أريد أن أعرف بالتحديد إذا كنت متوضئا قبل لبس الجوارب ودخلت الصلاة فهل يجوز لبس الجوارب والصلاة بها، مع العلم بأنني صليت الصلاة الفائتة بدون جوارب وما زلت على وضوئي أم أنني أتوضا مرة أخرى أو أكتفي بالمسح عليها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من توضأ وصلى فريضة من غير لبس جوربين جاز له لبسهما بعد ذلك والصلاة بهما إذا كان وضوؤه باقياً لم يطرأ عليه ما يبطله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا توضأت وصليت ثم أردت لبس الجوربين فلك لبسهما والصلاة بهما إذا كان وضوؤك باقياً لم يطرأ ما يبطله، فإذا انتقض الوضوء فلك المسح على الجوربين لأنك لبستهما على طهارة، ولا يشترط في جواز المسح على الجوربين لبسهما بعد الوضوء مباشرة، ولمعرفة ما هو الجورب الذي يجوز المسح عليه راجع في ذلك الفتوى رقم: ١٣٩٧.

مع التنبيه على أن تجديد الوضوء مستحب لكل صلاة مفروضة، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ٦١٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>