للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يعدل عن النقد إلى القيمة إلا لمسوغ معتبر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دفع زكاة المحل التجاري مما يحتويه من بضائع بسعر التكلفة حين يكون دفع الزكاة نقدا مؤثرا في عدم تسديد التزامات من فواتير آجلة أو مرتبات العاملين أو الإيجارات أو نفقات أهل بيته مع العلم أن البضائع مفيدة لأهل البلد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم إخراج الزكاة قيمة برقم:

١٢١٤٩.

وذكرنا هنالك اختلاف العلماء فيها، وأن الراجح من ذلك هو قول من قيد الجواز بمصلحة الفقير، وعليه فيجب عليك أن تدفع الزكاة نقداً لا قيمة، وتأثير دفعها نقودا على تسديد التزاماتك لا يسوغ إخراج القيمة لأن ذلك هو الواجب عليك وليس في العدول عنه إلى القيمة مصلحة للفقير وأعلم أن دفع الزكاة على الوجه الذي أمر الله به يجب أن يكون من أولويات الالتزامات، بل هو أولاها إضافة إلى أننا لا نسلم أن إخراج ذلك المبلغ الواجب من الزكاة يؤثر على التزماتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>