للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل وترك زوجتين الأولى لها خمسة ذكور وثلاث بنات والثانية ليس أولاد، ف كيف توزع التركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات -ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم أو جد أو جدة– فإن لزوجتيه الثمن -بينهما بالسوية- لقوله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:١٢} .

والباقي يقسم بين أولاده الذكور والإناث: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١١} .

فتقسم التركة على ٢٠٨أسهم.. للزوجتين ثمنها ٢٦ سهما، لكل زوجة ١٣سهما، ولكل ابن ٢٨سهما، ولكل بنت ١٤.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>