للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تكرار الكفارة خاص بمن كان قادرا على القضاء ولم يقض]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أبلغ من العمر ٢٨سنة أصبت بمرض السكر في سنة ١٩٩٠ ومنذ تلك السنة لم أصم كل شهور رمضان نظراً لما فيه من الضرر ترى ما هو حكم الإسلام في هذا الأمر؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن المريض مرضًا لا يرجى برؤه لا يجب عليه الصيام، والواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم مد طعام من غالب قوت البلد. فلتراجع الفتوى رقم: ١٠٦٣٠.

فعلى السائل عد الأيام التي لم يصمها، وإطعام مسكين عن كل يوم منها، ولا تلزمه كفارة أخرى لتأخير الكفارة عما مضى من السنين، إذ تكرار الكفارة عند من يقول به خاص بمن كان قادرًا على القضاء ولم يقِض. أما الهَرم ونحوه فلا. قال ابن المقري في روض الطالب- وهو من علماء الشافعية-: تجب الفدية بتأخر القضاء، فلو أخر قضاء رمضان بلا عذر إلى قابل، فعليه مع القضاء لكل يوم مُدٌّ، ولو تكررت الأعوام تكرر المد.

قال شارح الروض زكريا الأنصاري عقب هذا: لأن الحقوق المالية لا تتداخل، بخلافه في الهَرم ونحوه لا تتكرر بذلك لعدم التقصير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>