للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة في الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيرا على ما تقدموه للإسلام ولنا، وسؤالى: أفداكم الله عن إرث رجل له بنين وبنات أحياء هل يرث الإخوه الذكور ومتى ترث الأخت وهل الأم والأب يرثان في حال وجودهما أو أحدهما وهل ترث الأخت في حال وفاه الأب أوالأم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يرث الإخوة الذكور ولا الإناث مطلقا مع وجود الأبناء الذكور؛ لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ {النساء: ١٧٦} وأما الأب والأم فإنهما يرثان مع الأبناء لكل واحد منهما السدس حينئذ؛ لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: ١١} وإذا أخذ الأب والأم فرضيهما أو الموجود منهما أخذ فرضه وأخذت الزوجة إن وجدت فرضها، فالباقي يأخذه الأبناء والبنات تعصيبا ويقسم بينهم للذكر مثل حظ لأنثيين، ولا ترث الأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم مع وجود الفرع الوارث من الذكور -كما سبق- ولو لم يوجد الأب لأن الابن يحرمها كالأب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>