للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام النذر المعلق على شرط]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نذرت أن أذبح بالمدينة ٥ خراف إذا حملت فكيف أفعل ذلك وأنا لا أعرف أحدا أو كيف أوزعها وهل يجب ذبحها جميعها مرة واحدة وصيغة النذر إذا جئت للمدينة ومعي طفلي يمشي أذبح ٥ خراف وابنتي عمرها الآن ٧ سنوات؟

أفيدونى جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقدام على النذر مكروه عند أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٦٥٦٤.

ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.

والنذر المعلق على شرط واحد أو أكثر لا يلزم الوفاء به إلا بعد حصول ما علق عليه، فإذا كان نذرك معلقاً على مجيء المدينة وعندك طفل ذكر يمشي، فلا يلزم الوفاء إلا بحصول ذلك كله.

وإذا كان الشرط مشتملاً على القدوم إلى المدينة مع حصول مولود مطلقاً بغض النظر عن كونه ذكراً أو أنثى، فيجب عليك الوفاء بنذرك إذا وجد ما علق عليه النذر، وهو القدوم إلى المدينة إضافة إلى حصول المولود المذكور.

كما يجب الذبح بالمدينة إذا كان معلقاً بها، وفي حالة العجز عن معرفة من يستحق أن يصرف إليه النذر المذكور يمكن توكيل من يتولى هذا الأمر، كبعض الجمعيات التي يوثق بها، والتي تهتم بمثل هذه الأمور.

ولا يجب عليك ذبح الخراف الخمسة في وقت واحد إذا لم تكن صيغة النذر مشتملة على ذلك، لأن الوفاء بالنذر لا يجب على الفور، إلا إذا كان الناذر قد تلفظ بما يدل على الفورية، كما في الفتوى رقم: ٢١٣٩٣.

وراجعي أيضاً الفتوى رقم: ٣٢٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>