للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قارن بين بقاء زوجتك في بيت مستقل وحدها وبقائها مع أهلك]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقول الحديث: أفرأيت الحمو يارسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الحمو الموت ... نحن إخوان ذكور ومتزوجون، نسكن في بيت واحد مع والدينا وإذا تركت البيت وخرجت لأسكن مع زوجتي في بيت مستقل فإنني أخشى الفتنه على زوجتي لأن معظم وقتي خارج المنزل، فماذا أختار هل أسكن مع والدي وإخواني في بيت واحد لأترك زوجتي في صحبة والدي، مع العلم بأنني لا أرتاح إلا إذا كانت معهم، علما بأن كلا منا يرى زوجة الآخر أفيدوني؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الزوجة يحق لها على زوجها أن يسكنها في بيت مستقل عن والديه وإخوانه حتى تستطيع أن تعيش فيه بحرية في لباسها وحركتها ومعاملتها مع زوجها، وإن خشي على المرأة الفساد والفتنة في سكناها وحدها في غياب زوجها، فإن وجدت وسيلة لحل ذلك بإسكان امرأة معها أو محرم فذلك، وإن لم يوجد فالواجب على الرجل أن يسعى فيما يصون به زوجته عن الوقوع في الحرام.

ومن هنا نقول للسائل: عليك أن تقارن بين بقاء زوجتك في بيت مستقل وحدها وبقائها مع أهلك، فإن وجدت أن سكناها وحدها أقل فتنة وأبعد عن الريبة لزمك ذلك من وجهين: وجه أنه حق المرأة كما قدمنا، ووجه أنه وسيلة للبعد عن الحرام.

أما إن كان في سكناها خارج البيت يخشى عليها منه فساد -ولم تجد وسيلة لإقامة أمك أو امرأة غيرها معها من النساء والرجال المحارم لمنع تلك الفتنة المتوقعة- فأسكنها مع أهلك على أن تلزمها بعدم الخلوة بأحد إخوانك أوالظهور أمامهم في لباس غير محتشم، وذلك لأن التساهل في هذا يعد من الحرام، وهو ما يقع فيه كثير من الناس ظانين أن زوجة الأخ أو القريب لا تدخل في حكم الأجنبية، وفي الحديث الذي أشرت إليه كفاية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>