للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشرع جعل لأوقات الصلاة علامات واضحة.]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع وبعد:

فهل يعد لمواقيت الصلاة بالوقت فى الساعة، مثلا وقت العشاء ما لم ينته ثلث الليل الأول هل يجوز تقديره بأن يقال الليل عندنا ١١ ساعة وهذا يعني أن وقت العشاء ما لم تمض أربع ساعات من الليل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الشرع جعل لأوقات الصلوات علامات واضحة، سبق بيانها في الفتوى رقم:

٤٥٣٨.

وأما مقدار الليل فإنه يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق، وعليه فإذا كانت الشمس تغرب عند تمام الساعة السادسة، ويطلع الفجر عند تمام الساعة الرابعة فيكون مقدار الليل هو عشر ساعات، ويكون نصفه الأول منتهياً بنهاية الحادية عشرة، وثلثه الأول ينتهي عند تمام التاسعة وعشرين دقيقة تقريباً، وبالنسبة لوقت العشاء فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: ٩٠٢٠، والفتوى رقم: ١٤٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>