للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاستفادة من تعويض الضرر الذي تدفعة شركة الطيران]

[السُّؤَالُ]

ـ[سافرت رحلة عمل رسمية للشركة التي أعمل فيها، وكانت جميع تكاليف الرحلة على حساب الشركة من تذكرة، إقامة ومبلغ يومي.

ولكن في المطار، تأخرت الطائرة ٤ ساعات ثم بعد وصولنا مطار الدولة الأخرى تأخرت الحقائب ٤ أيام مما اضطرني إلى شراء ملابس من حسابي الخاص.

ثم دفعت لي شركة الطيران تعويضا عن الأضرار التي حصلت بسبب التأخير.

فهل يحق لي أخذ هذا المال أم هو من حق الشركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الشركة التي تعمل فيها لم تتضرر بما حدث من تأخير إنما تضررت أنت فقط فهذا التعويض من حقك.

أما إذا كان لحقها بهذا التأخير أيضا ضرر فالحق في هذا المال مشترك بينك وبينها بقدر الضرر الذي لحق بكل منكما، والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك. وما تقرر شرعا من أن الضرر يزال. وراجع الفتوى رقم: ٩٢١٥، والفتوى رقم: ٥٢٠٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>