للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نية الإقامة مدة أسبوعين تقطع حكم السفر]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

إخواني المسلمين أود أن أستفسر عن كيفية الصلاة عندما تبلغ المسافة ٣٠٠كم وأود أن أقيم في هذا المكان لمدة أسبوعين فقط هل هي قصر أم حضر؟

والسؤال الثاني هو أنني كنت أقيم في مكان يبعد عن المكان الحالي ١٢٠كم ولا أنوي الرجوع إلى المكان الأول إلا زيارة فقط ولمدة قصيرة فما حكم الصلاة هناك هل هي قصر أم حضر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المسافة التي ذكرتها في سؤالك الأول تكفي لجواز الأخذ برخص السفر من قصر للصلاة الرباعية والجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً وغير ذلك من الرخص إذا كان السفر لغير معصية.

أما إقامتك في هذا المكان لمدة أسبوعين فإنها تسقط حقك في الأخذ بهذه الرخص في الراجح من أقوال أهل العلم، لأنها أكثر من مدة الإقامة التي لا تقطع حكم السفر وهي ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين عن الإقامة بمكة فوق ثلاث، فدل على أن الأربعة فما فوقها إقامة.

أما الجواب عن السؤال الثاني:

فهو أن لك أن تقصر الصلاة طالما أن المدة أقل من أربعة أيام ولم تكن هناك زوجة مدخول بها تقيم في ذلك المكان وليس هو وطنك الأصلي.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>