للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القيمة المالية ليست شرطا في صحة العمرة عن الغير]

[السُّؤَالُ]

ـ[مات رجل فقام الابن وطلب من إمام ثقة أن يأتي بعمرة للوالد المتوفى فقبل الإمام لكنه قال بأن الفقهاء يشترطون أن يدفعوا القيمة المالية اللازمة للعمرة ٩٠٠٠٠دينار جزائري فأعطيت القيمة للإمام وهو الآن يأتي له بالعمرة، فهل القيمة المالية شرط لصحة هذه العمرة وهل فيها خلاف فقهي مع العلم أن هذا الامام ثقة ثقة وليس من أقارب الميت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يعتمر المرء عن غيره إذا كان قد اعتمر عن نفسه، وإن لم يكن اعتمر عن نفسه فالواجب أن يبدأ بعمرة عن نفسه ثم يعتمر بعد ذلك عن غيره، وراجع في هذا الفتوى رقم: ١٠٠١٤. وليست القيمة المالية شرطا في صحة العمرة عن الغير، بل إن من أهل العلم من كرهها، قال الدسوقي: يكره لشخص أن يؤجر نفسه في عمل طاعة من الطاعات سواء كان حجا أو غيره، لقول مالك: لأن يؤجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله بأجرة، والقول الشاذ جواز ذلك.. وراجع الفتوى رقم: ٢٥١٨٩،

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>