للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إرسال الطلاب للدراسة في بلد غير مسلم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من تونس أعمل في مدرسة كندية تدرس وتعطي شهادات تونسية وكندية ومنح دراسية في كندا، والشهادات الكندية تمكن حامليها من السفر إلى كندا، عرض علي أن آتي بطلبة ليلتحقوا بالمعهد في تونس أو المعهد الأصلي في كندا ولي عمولة، فهل يجوز لي أن أشارك في إرسال الطلبة إلى بلاد غير مسلمة>

أولاً: إن كانوا مسلمين.

ثانياً: إن كانوا غير ذلك من الأفارقة مثلا.

ثالثا: إن كنت لا أعلم دينهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبل أن الدراسة في بلاد غير المسلمين لا تجوز إلا عند الضرورة، كأن يكون التخصص المراد دراسته لا يوجد في بلاد المسلمين، وكان عند الدارس من العلم ما يدفع به الشبهات، ومن الاستقامة ما يحول بينه وبين الوقوع في المحرمات وهي منتشرة هنالك انتشاراً مريعاً، ولك أن تراجع فيها الفتوى رقم: ٧٦٣١٢.

وإذا تقرر أن الدراسة في تلك البلاد يكتنفها هذا القدر من المحاذير، وتحتاج إباحتها إلى هذين الشرطين، فمن الأسلم للمرء أن لا يشارك في إرسال الطلبة إليها سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، لأنه في حال تأثرهم بتلك البلاد وانحرافهم عن الدين يكون شريكاً في إثم إرسالهم، ولأن غير المسلمين قد يزدادون بعداً عن الإسلام بما يتأثرون به من أخلاق، هذا بالإضافة إلى أن الصحيح هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>