للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الطهارة والصلاة لمن ابتلي بتغير مخرج البول]

[السُّؤَالُ]

ـ[أشكركم على هذا الموقع وجزاكم الله خيراً.. أنا فتاة عمري ١٦ عاما. عندي مشكله في المثانة جعلت التبول يتغير مخرجه.. وأخبروني بأني أحتاج إلى عملية جراحية بسيطة.. لكن مشكلتي لا أستطيع الإمساك بالتبول أثناء النهار أو النوم، والمشكلة الأخرى بعد انتهائي من التبول أشعر بعض الأحيان بخروج البول فأرجع لأبول وأشعر كذلك وأرى في السروال قطرة، ولكن أعتقد بأنها السائل اللزج العادي.. والله أعلم، فهل تقبل صلاتي إذا صليت وأنا على هذه الحالة، وإذا ذهبت لمكان ما ومعي وضوء ولكنه انتقض وجاء وقت الصلاة ولم أستطع التوضأ مرة أخرى لأن وضوئي يبلل ملابسي قليلاً (وأنا خارج المنزل في مركز..) فوددت أن لا أؤخر صلاتي وأصلي ثم في العودة للمنزل أتوضأ وأصلي من جديد، فهل تقبل صلاتي الأولى، أم لا بد من الإعادة.. أم لا أصلي إلا في العودة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينّا حكم البول إذا تغير مخرجه في الفتوى رقم: ١١٤٠٤١، وعلى هذا، فالظاهر أن تغير المخرج في حالتكِ لا أثر له، فإذا كنتِ لا تستطيعين التحكم في خروج البول ولو وقتا يتسع لقدر الصلاة فأنتِ مصابة بالسلس، فيلزمكِ تطهير المحل بالاستنجاء ثم تتحفظين بشد خرقة أو نحوها وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها كما يفعل المعذور وانظري الفتوى رقم: ١١٦٩٣٨،.

وأما إذا كنتِ تجدين وقتا في أثناء وقت الصلاة توقنين أنه لا يخرج منكِ البول فيه، فإنه يلزمكِ التطهر والوضوء والصلاة في هذا الوقت حتى تصلي بطهارة صحيحة، وإذا شككتِ في خروج شيء منكِ فلا تلتفتي إلى الشك، وإذا شككتِ هل الخارج بول أم لا، فالأصل أنه بول إذا كان يخرج من مخرج البول، فيلزمك الاستنجاء وغسل ما أصاب ثيابك منه والوضوء، وانظري الفتوى رقم: ٦١٤٢٤.

وأما صلاتك بغير طهارة فهي غير جائزة إجماعا، بل هي من أكبر الكبائر في حق من علم الحكم الشرعي، فقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ {المائدة: ٦} {المائدة: ٦} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. فإذا علمتِ أنكِ تعودين إلى البيت قبل خروج وقت الصلاة فلكِ أن تؤخري الصلاة حتى تعودي إلى البيت، وإذا كان وقت الصلاة يخرج قبل رجوعكِ إلى البيت فليس لكِ تأخير الصلاة عن وقتها لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: ١٠٣} وليس لكِ أن تصلي بلا طهارة لما تقدم. بل الواجب عليكِ أن تتوضئي وتصلي حيث أنتِ، وليس ابتلال الملابس بعذر يبيح ترك الوضوء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>