للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أكل أموال اليتامى من كبائر الذنوب]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، سوألي هو هل يحق على الزوج أن يصرف على زوجته من مال إخوانه اليتامى, مع العلم بأنه قادر على العمل والإنفاق على زوجته من مال عمله، وأريد أن أوضح أن إخوانه اليتامى محتاجون لمالهم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للأخ القادر على الكسب أن ينفق من أموال إخوته اليتامى على نفسه فضلاً عن إنفاقه على زوجته، حيث إن أكل أموال اليتامى يعد من كبائر الذنوب، وقد توعد الله من فعل ذلك بالوعيد الشديد، وراجعي الفتوى رقم: ٨٤٢٣.

والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله، وأن يعيد ما أخذه من أموال اليتامى إليهم، ونريد أن نشير إلى أنه يجوز للقائم على مال اليتيم أن يأخذ من ماله بقدر عمله فيه، وبشرط أن يكون محتاجاً، قال تعالى عن أموال اليتامى: وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: من الآية٦) ، وراجع الفتوى رقم: ١٠٩٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>