للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بأي شيء حصل ستر القدمين أجزأ]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تطويل العباءة للمرأة وهل ذلك واجب إذا لبست المرأة الجوارب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قدمي المرأة عورة في الصلاة، وعورة بالنسبة للأجانب فيجب على المرأة تغطيتهما حينئذ، ولا تجب تغطيتهما بالعباءة؛ بل بأي شيء حصل الستر أجزأها، وتطويل العباءة أفضل لأنه أبلغ في الستر، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:

٩٤٦٢ -

٤٣٣ -

٥٧٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>