للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يبدأ الحول من يوم تمام النصاب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أدخرت مبلغاً مالياً في شهر محرم لا يبلغ النصاب ولكني أدخر مالا شهريا حتى بلغ كل ما معي النصاب في شهر رجب متى أخرج عنه الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحكم في هذه المسألة أن تستقبل بالزكاة تمام الحول من يوم كمال النصاب وهو رجب كما قلت، فإذا حال الحول والمال نصاب وجب عليك إخراج الزكاة.

قال في المغني: فإن استفاء مالا مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه، وكان نصاباً أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فبلغ بالمستفاد نصاباً انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه. انتهى

وذلك لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كما بينا في الفتوى رقم: ١٩٠٣.

ولمزيد الفائدة نرجو الإطلاع على الفتاوى التالية: ١٠٥٥٠، ١٩٤٢٧، ٣٥٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>