للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجب على من أحرم بالعمرة في أشهر الحج هدي]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الذي يفرد العمرة أسبوعاً قبل بدء الحج يعتبر متمتعا وعليه هدي؟

هل الذي يفرد عليه هدي ويجب عليه أن يضحي لوحده أم مع زوجه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك فهو متمتع؛ إلا إن سافر بعد عمرته مسافة قصر ثم قدم مكة محرماً بالحج. والمتمتع عليه هدي أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك، وراجع الفتوى رقم: ٥٧٣١٢. والأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة عند جمهور أهل العلم، وتقدم التفصيل في الفتوى رقم: ٦٢١٦، والأضحية للحاج مختلف فيها، كما سبق في الفتوى رقم: ٦٩٥٧. وإن ضحى فإنه يجوز له تشريك زوجته في ثواب تلك الأضحية بحيث تجزئ عنهما، وراجع الفتوى رقم: ٥٧١٥٩، لكن هذه الأضحية لا تكفيه عن الهدي إذا كان قد وجب عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>