للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يصح المسح على الجوربين بوجود مرهم على القدم]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز المسح على الشراب بعد الاستحمام مع العلم أنني وضعت مرهما طبيا على القدم قبل ارتداء الشراب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يشترط لجواز المسح على الخفين وما في حكمهما أن يكون اللبس على طهارة كاملة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٧٩٩.

وعليه.. فإذا توضأ الأخ السائل أو اغتسل غسل الجنابة ولم ينتقض وضوؤه فله أن يلبس الشراب ويمسح عليه ولا يضره وجود المرهم على الرجل ما دام الممسوح لا يوجد عليه حائل، ولمزيد التوضيح راجع الفتويين التاليين: ٢٣٣٢، ٣٠٠٢٠، أما من اغتسل غسلا غير واجب ولم يتوضأ بعده ثم لبس الخفين أو الجوربين ونحو ذلك فلا يجوز له المسح لأنه لم يلبسهما على الطهارة المعتبرة هنا.

وننبه السائل إلى أن المسح على الخفين يبطله حدوث موجب للغسل، فلو أجنب لابس الخف لزمه أن ينزع الخف ويغتسل، ولا يجزئه أن يمسح على الخفين في هذه الحالة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>