للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لبس المحرم أكثر من إزار ورداء والتغطي ببطانية من البرد]

[السُّؤَالُ]

ـ[لو كان الجو باردا في الحج، فهل يجوز للمحرم لبس أكثر من طبقة من ملابس الحرام بعضها فوق بعض؟ مثل إزارين، علما بأنه غير مخيط، وهل عليه دم؟ وإن تغطى ببطانية مخيطة، ف هل عليه دم ـ أيضا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المحرم أن يلبس إزارين بعضهما فوق بعض أو رداءين كذلك، ولا حرج عليه أن يغطي بدنه بغطاء - بطانية ونحوها- ولا شيء عليه، وإنما يحرم عليه تغطية رأسه، قال ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فيما يجوز للمحرم فعله: التلفف بالبطانية ونحوها عن البرد فلا بأس بذلك كله، لأنه ليس داخلاً فيما نهي عنه لفظاً ولا معنى فيكون مباحاً. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: ٢٨٨٢٢.

وإذا خشي المرض بترك رأسه مكشوفاً فله أن يغطيه وعليه الفدية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>