للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع الألبسة الفاتنة والمغرية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمسلم أن يبيع ألبسة فاتنة ومغوية؟ إن كان الجواب نعم فاذكروا لي الشروط. وإن كان الجواب المنع فاذكروا لي الأسباب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القاعدة العامة في ما يجوز بيعه هي:

(ما جاز الانتفاع به من طاهر جاز بيعه) وعليه فنقول: إذا كانت هذه الألبسة تباع لمن ينتفع بها الانتفاع المباح، كأن تباع للمرأة التي تتجمل بها لزوجها فإنه يجوز بيعها والحالة هذه.

وأما إن كانت تباع لمن تتبرج به أمام الأجانب فلا يجوز ذلك، لأن الله عز وجل يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: ٢] ولأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمراً، وعن بيع السلاح أيام الفتنة، أي في زمن القتال بين المسلمين، وأما إن جهل البائع حال المشتري فالعبرة بحال غالب الناس، فإن كان الغالب استعمال تلك السلعة في معصية الله حرم بيعها، وإن كان العكس جاز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>