للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم توكيل الولي للخاطب بإجراء عقد النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت من فلبينية بعد أن جعلتها تتصل بوالدها وتأخذ موافقته، وكنت قد طلبت منها أن تقول له أن يجعلني أنا وكيلها في تزويجها لنفسي، كما أنني أحضرت شاهدين على الزواج. هل هذا الزواج صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت تلك المرأة قد اتصلت بوليها ووافق على تزويجها وجعلك وكيلاً عنه، فهذه الوكالة صحيحة لأنها لا تحتاج إلى إشهاد.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل سواء كان الموكل أبا أو غيره ولا يفتقر إلى حضور شاهدين.. إلى أن قال: ولنا أنه إذن من الولي في التزويج فلم يفتقر إلى إذن المرأة ولا إشهاد كإذن الحاكم. انتهى.

ومباشرتك لعقد النكاح بحضور شاهدين صحيحة عند الجمهور بحيث تتولى طرفي العقد من إيجاب وقبول، كما تقدم تفصيلة في الفتوى رقم: ٤٣٦٤٣.

وإذا تبين أن ولي المرأة لم يكن قد حصلت منه موافقة فالنكاح باطل عند الجمهور، صحيح عند الإمام أبي حنيفة ويصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٧٨١٦.

وإذا كانت المرأة كافرة فيشترط في صحة نكاحها أن تكون كتابية -يهودية أو نصرانية- مع اتصافها بالعفة والبعد عن الفاحشة، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: ٨٦٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>