للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز للشخص الموعود أن يأخذ مال الواعد بغير حق]

[السُّؤَالُ]

ـ[إنسان يعمل عند تاجر وعده بالدخول معه كشريك لكنه لم يقم بذلك مع وعود أخرى. هذا الشخص أخذ مالا من الصندوق دون علم التاجر.. ما العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أنه ينبغي على المسلم الوفاء بالوعد في غير معصية الله تعالى، قال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {الإسراء: ٣٤} . قال ابن الجوزي: قال المفسرون: العهد الذي يجب الوفاء به الذي يحسن فعله، والوعد من العهد. اهـ.

ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.

فالواجب على من ابتلي بشيء من هذا أن يقف مع نفسه وقفة محاسبة، وأن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الخصال المذمومة، فكفى ذما وهوانا بالمرء أن ينسب إلى النفاق وأهله.

ومع ما تقدم، فإننا لا نعامل من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه، فلا يجوز لهذا الشخص الموعود أن يأخذ مال الواعد بغير حق، وإذا أخذه فإنه يجب عليه إرجاعه إليه مع التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب، ولا يلزم أن يخبره بأنه أخذ من ماله شيئا بل يرجعه إلى الصندوق ويستر على نفسه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>