للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط جواز غناء الرجل لزوجته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل المسلم أن يتغنى بأغاني العشق والغرام لزوجته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالرجل إذا كان يغني بألفاظ لا فحش فيها، ولا ذم فيها لأحد، ولم تستمع لصوته امرأة أجنبية، وإنما تستمع إليه زوجته فقط، ولم يعزف على آلة موسيقية، ولا على آلة لهو، وإنما ينشد بعض الأغاني لترويح زوجته، أو إرضائها، فهذا لا مانع منه، مع أن الأولى للرجال الترفع وعلو الهمم، وعدم الخضوع والانشغال باللهو والأغاني ونحو ذلك.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>