للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحكام اشتراط التأمين على الدين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين في من اشترى سيارة بالتقسيط عن طريق المرابحة من بنك إسلامي في الجزائر، ولكن البنك اشترط تأمين هذا القرض مؤكدين بأن هذا التأمين حلال، ونحن احترنا في أمرنا خوفا من أن يكون هذا التأمين على القرض تأمينا على الحياة، أفيدونا؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان جواز البيع بالتقسيط، والمرابحة المنضبطة بالضوابط الشرعية، وذلك في الفتوى رقم: ١٠٨٤، والفتوى رقم: ١٦٠٨، والفتوى رقم: ٣٥٢١.

أما اشتراط التأمين على الدين ففيه تفصيل:

١- فإن كان هذا التأمين يتم عن طريق البنك نفسه أو فرع من فروعه، فهذا من باب اشتراط عقد في عقد، وهو غير جائز، ولا يصح شراء السيارة حينئذ، قال ابن قدامة رحمه الله: الثاني: أن يشترط عقداً في عقد، نحو أن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر، أو يشتري منه، أو يؤجره، أو يزوجه، أو يسلفه، أو يصرف له الثمن أو غيره، فهذا شرط فاسد يفسد به البيع، سواء اشترطه البائع أو المشتري.

واحتج أحمد رحمه الله بحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وبقول ابن مسعود: الصفقتان في صفقة ربا.

٢- وإن كان التأمين يتم عن طريق شركة مستقلة لا تتبع البنك، فهذا جائز في الأصل، وهو بمثابة اشتراط ضامن أو كفيل، لكن ينظر في نوع التأمين، فإن كان تأميناً تجارياً، فلا يجوز الإقدام عليه، وقد سبق بيان وجه تحريمه في الفتوى رقم: ٤٧٢، والفتوى رقم: ٢٥٩٣.

وليس للبنك الإسلامي أن يشترط هذا التأمين إذا لم يكن في البلد غيره، وإن كان التأمين تأميناً تعاونياً، فلا حرج في المشاركة فيه، واعلم أن التأمين على القرض ليس كالتأمين على الحياة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: ٢٤٤١٥، والفتوى رقم: ٢٥١٩٤، والفتوى رقم: ١٧٦١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>