للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجوز لمن انفصلت عن زوجها الرجوع إليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة مطلقة انفصلت عن زوجها لأسباب معينة، الزوج تزوج امرأة أخرى وأنجب أطفالا، هل يجوز لها أن ترجع لزوجها مما قد يتسبب في مشاكل مع زوجته الأخرى.

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت انفصلت عن زوجها بدون طلاق، وكان زوجها يطالب برجوعها، فيجب عليها أن ترجع،لأن انفصالها عن زوجها لغير عذر يعد نشوزا تكون به المرة عاصية لا تستحق نفقة ولا سكنى، أما إن كان قد وقع الطلاق وانتهت العدة منه فيمكنها الرجوع إلى زوجها إن أرادت، ولكن بعقد جديد، ولا حرج عليها في ذلك ما لم تنو التسبب في مشكلات لزوجها أو لضرتها، وديننا قد أمرنا بحسن الخلق وطيب المعاملة، وهذا هو الخلق الذي ينبغي أن تكون عليه المسلمة الطائعة لربها والملتزمة بسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نؤمله في هذه المرأة، نسأل الله لنا ولها التوفيق.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>